للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في هذا الكتاب فليراجع فإِنه مهم جداً.

الوجه الثاني أن يقال ما اعتقده شيوخ الدين من وجوب التسليم للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الإِذعان لإِحكامها هو الحق الواجب على كل مسلم قال الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) فأقسم تبارك وتعالى بنفسه على نفي الإِيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويرض بحكمه ويذعن له ويسلم له تسليماً, وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وقال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم) قال الإِمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة, الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

الوجه الثالث أن يقال من خالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر وجوب التسليم لها وفرض الإِذعان لأحكامها فلا شك في كفره فضلا عن القول بأنه يأثم ويفسق. ومن عرضت له شبهة أو شك في شيء منها وجب عليه أن يسأل أهل العلم عما عرض له فإن أصر بعد العلم وقيام الحجة عليه فلا شك في كفره.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإِذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن من خالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر وجوب التسليم لها وفرض الإِذعان لأحكامها فهو كافر حلال الدم والمال.

فصل

وقال المؤلف في صفحة (٢٥) ما نصه

اختلاف في حديث واحد وموضوع واحد هو الزواج والمهور جاءت امرأة إلى النبي - ص - وأرادت أن تهب نفسها له فتقدم رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن فقال له النبي - ص - أنكحتكها بما معك من القرآن. وفي رواية ثانية قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي ثالثة زوجتكها

<<  <   >  >>