للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكبائر، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سمَّاها الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمِّها كفرًا.

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادًا ورضًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء الإسلام)» (١).

(حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى:

س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟

ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيِّرت فتجب الهجرة.

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر.

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد، أو وجود كفريات قليلة لا تظهر

فهي بلد إسلام. [تقرير].

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطل.

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك. ... [تقرير]» (٢).

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٢٣٦):

س: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكَّم القانون الوضعي. فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:


(١) «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: (١٢/ ٢٨٤ - ٢٩١).
(٢) «مجموعة ورسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: (٦/ ١٨٨، ١٨٩).

<<  <   >  >>