للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدعوهم ويسألهم، كفر إجماعًا، نقله عنه غير واحد مقررين له، منهم: ابن مفلح في «الفروع»، وصاحب «الإنصاف»، وصاحب «الغاية»، وصاحب «الإقناع» وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب «القواطع» في كتابه عن صاحب «الفروع». قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وغيرهم في باب حكم المرتد، على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركًا» (١).

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين:

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: «فصل في بيان ما هو من المقالات كفر» إلى أن قال: والفصل البيِّن في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية، أو الوحدانية، أو عبادة غير الله، أو مع الله فهي كفر، إلى أن قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو أحد الملائكة، أو الشياطين، أو الشمس، أو النجوم، أو النار، أو أحد غير الله من مشركي العرب، أو أهل الهند، أو السودان، أو غيرهم، إلى أن قال: أو أن ثمّ للعالم صانعًا سوى الله أو مدبرًا فذلك كله كفر بإجماع المسلمين.

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة وغيرهم، وهذا ظاهر ولله الحمد».

وقال أيضًا رحمه الله تعالى:

«قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئًا من المكفرات؟


(١) «تيسير العزيز الحميد»: (/١٥٥ - ١٥٧).

<<  <   >  >>