للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة ضمنًا، وسيأتي هذا الحديث في آخر الأحاديث التي ستأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى.

إذا تقرر هذا فكيف يستجيز المسلم صناعة الصور ونصبها في مجلسه أو دكانه وهي من الأصنام التي تُعْبَد من دون الله - تعالى؟ وكيف يستحل المسلم بيعها وأكل ثمنها وذلك حرام عليه؛ لما في الصحيحين و"المسند" و"السنن" عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...)) الحديث؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؟

وقال الخطابي: في تحريمه ثمن الأصنام دليلٌ على تحريم بيع جميع الصور المتَّخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.

قلت: وكذلك فيه دليل على تحريم بيع الصور المرقومة والمأخوذة بالآلة الفوتوغرافية؛ لأنها من جملة الأصنام.

ومن أعظم الصور تحريمًا على البائع المبتاع والمتَّخذ ما يُصْنَع في زماننا من المطاط على صور النساء فإذا نفخت لم يفرق الرائي بينها وبين الآدميات في الصورة الظاهرة، وكثير من الكَفَرة ومَن فسَّاق المسلمين يستعملونها للجماع بدل الآدميات، وذلك حرام كالزنا، وقد فشا بيعها وابتياعها في كثير من البلدان التي ينتسب أهلها

<<  <   >  >>