للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الشجاعة والإقدام جائز وقد يكون مندوبًا إليه؛ كالمسابقة على الخيل، وتعلم الرمي، وغير ذلك من القُوَى الحربية الحادثة في هذه الأزمان.

وإن كان مما به بأس فالتدريب به غير جائز، وقد يكون محرمًا شديد التحريم؛ كالخمر فقد قيل: إنها تبعث على الشجاعة والإقدام؛ كما قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -:

وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ

ومع هذا فشربها حرام على كل حال.

ومن هذا الباب حضور السينما فإنه حرام على كل حال سواء كان باعثًا على الشجاعة والإقدام أو لم يكن؛ لأن الحضور عندها دليل على الرضا بما فيها من المضاهاة بخلق الله، ودليل على الرضا بما فيها من السحر، ودليل على الرضا بما يُمَثَّل فيها من أنواع الفسوق والعصيان، وقد ذكرت مرارًا أن مَن رضي بشيء من المعاصي فهو شريك لصاحب المعصية، وذكرت الدليل على ذلك قريبًا فليراجع.

* * *

فصل

ومن الشُّبَه الباطلة أيضًا قول بعض العصريين أن المحرم التصوير المنقوش باليد فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا، وهذه الشبهة من أغرب الشُّبَه وفيها دليل على حماقة قائلها وكثافة جهله.

ومثلها لا يحتاج إلى جواب؛ لظهور بطلانها لكل عاقل فضلاً عمن له أدنى علم ومعرفة، ولو قال قائل: إنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر

<<  <   >  >>