للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - فرض الله عليه الصلاة خمسين ثم خففها إلى خمس تفضلا منه بدون وساطة موسى عليه السلام وبدون تعدد للذهاب والعودة.

٥ - يقرر ابن كثير ضرورة استبعاد ما سوى ذلك وضرورة تركه تماماً وهذا هو ما نراه.

والجواب أن يقال: إن الشلبي قد نقص من كلام ابن كثير وزاد فيه جملة ليست منه ونسبها إليه. وسأذكر كلام ابن كثير وأتبعه بالرد على كلام الشلبي إن شاء الله تعالى ليعلم ما فيه من الخيانة والافتراء على ابن كثير رحمه الله تعالى.

قال ابن كثير في أول تفسيره لسورة الإسراء بعد إيراده للأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج «فصل» وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى بيت المقدس - إلى أن قال - والحق أنه أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرّقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السموات فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم

<<  <   >  >>