للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمشيئته وقدرته؟ على القولين في الكلام والأفعال (١).

وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزغواني، أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه، وهذا مبلغهم من العلم (٢)، وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات (٣) الباطلة المدعاة في الكلام وغيره (٤) -وما أكثرها- فمن تدبر (٥) وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلّا بإجماع مدعى أو قياس، وكلاهما عند التحقيق يكون باطلًا.

ثم إن من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث، من أصحاب أحمد وغيرهم (٦)، يدعون مثل هذا الإجماع، مع النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك، بل عن إمامهم وغيره (٧) من الأئمة، حتى في لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور، وقد أثبت ذلك [طوائف] (٨) مثل ابن حامد (٩) وغيره، وقد ذكر إجماع أهل السنة على


(١) سوف يذكرهما الشيخ -رحمه الله- في ص: ٤٩٩.
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/ ١٨ - ٢٠، ٢٥٦، ٢٥٧.
(٢) ذكر الشيخ -رحمه الله- حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع على امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل ٨/ ٩٨، ثم قال: "وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه وهذا لأن هذه أقوال مجملة، قد يفهم منها ما هو باطل بالإجماع والمطلقون لها أدرجوا فيها معاني كثيرة، لا يفهمها إلا خواص الناس".
(٣) في الأصل: الإجماع. والمثبت من: س، ط.
(٤) في س، ط: ونحوه.
(٥) في س، ط، تدبرها.
(٦) غيرهم: مكررة في: س.
(٧) في الأصل: وغيرهم. والمثبت من: س، ط.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٩) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، أبو عبد الله، شيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>