للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨ - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (١٣/ ٢٥٤): " وقال ابن عبد السلام في أواخر القواعد: البدعة خمسة أقسام: " فالواجبة " كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب، وتدوين أصول الفقه، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم. " والمحرمة ": ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. " والمندوبة ": كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع عند التراويح، وبناء المدارس والربط، والكلام في التصوف المحمود، وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله. " والمباحة " كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن، وقد يكون بعض ذلك مكروها أو خلاف الأولى، والله أعلم ".

وذلك في كلامه على حديث رقم ٧٢٧٧، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية، وأما البدعة في الشرع فكلها ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ومع هذا العموم لا يجوز أن يقال: من البدع ما هو واجب، أو مستحب أو مباح، بل البدعة في الدين إما محرمة أو مكروهة، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة: تخصيص الصبح والعصر بالمصافحة بعدهما.

وانظر التعليق (١٦)