للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان موسى بن طلحة يذهب أسنانه بذهب، ولا يحل لرجل أن يتخذ خاتما من ذهب.

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه أبدا.

فأما على الورق فإنه روى أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما- أي العظماء الذين كان يكتب إليهم بالدعوة- فاتخذ خاتما من فضة نقشه "محمد رسول الله". وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه في بطن كفه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى، ولا بأس بتختم الرجل بيمينه أو بشماله. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه وذلك أحسن، لأن اليمين أحق بالتحلية والتكرمة من الشمال، إلا أن الناس مالوا إلى التختم بالشمال، لأنه يحتاج في التختم إلى إلباس الإصبع الخاتم. ثم تدعو الحاجة إلى نزعه، والإلباس والنزع واحد منهما فعل يعلم أن تعاطيه باليمين أخف وأيسر منه بالشمال، فجعلوا اللبس والنزع (باليمين) والشمال للإمساك. ولولا هذا لم يكن لتخصيص الشمال بالخاتم معنى والله أعلم.

وروى أبو ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرا (الوشر والوشم ومكاعمة الرجل للرجل بينهما ثوب، ومكاعمة المرأة للمرأة ليس بينهما ثوب، وخط من حرير على العاتقين، وخط من حرير على أسفل الثوب، والنمر- يعني جلد النمر- والميتة، والخاتم لا لذي سلطان). وعنه صلى الله عليه وسلم. (لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة والموصولة). وقد يجوز أن يكون أراد بهذه الخطوط بشقف الحرير يحاط على وجه الكسوة، ولعل النهي عن ذلك إذا كان الثوب معلما بالحرير، فإذا انضم إلى العلمين خطان على العاتقين، وخطان على أسفل الثوب كثر الحرير، وصار المقصود من ذلك الثوب ما فيه من الحرير

<<  <  ج: ص:  >  >>