للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره، فالله تعالى أولى به من نفسه، ومن أبيه وأمه وولده، والتي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا قال عز اسمه: {لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}. فينبغي له إذا كان الأمر على ما وصفت أن لا يزور الكافر إلا أن يألفه بذلك على الإسلام. وذلك بعد أن ظهرت له أمارات مثله إليه، ولا يعوده إذا مرض إلا أن يرجو تآلفه على الإسلام.

كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد يهوديًا فوجده يماته، فدعاه إلى الإسلام فقال له أبواه أبلغ أبا القاسم فأسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار) أو يكون له جار فيكون بينه في عيادته مراعاة حق الجار الذي عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشغل القلب به والتوجع له فيما حل به. وإذا دخل عليه لم يدع له بالعافية إلا أن يقر به بالهدى فيقول: شفاك الله وهداك وأقامك مهديًا في عافية. وما أشبه ذلك. ولم يشر عليه بما يرى أنه ينفع إلا أن سأله عنه. فإن سأله عنه لم يغشه. وأخبره بما عنده لا على أن يتخير عليه، ولكن على أنه ائتمنه، فلا يجوز له أن يخونه، لأن الله عز وجل يقول: {فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (علامات المنافق ثلاث: فذكر منها إذا اؤتمن خان) وحرام عليه أن يشهد جنازته أو يقوم على قبره إذا لم يكن ذا قرابة منه. قال الله عز وجل في المنافق: {ولا تصل على أحد منهم أبدًا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله}. ولا ينبغي له إن مت وهو ضعيف الحال أن يعين في جهازه إلا أن تكون له صنيعة بمكانه قدمها في حياته أو لوراثة فيعنه بما يعلم أنه محتاج إليه، لإسقاط المسنة فيما مضى عن نفسه، فأما على الوجه البر والصلة فكلا. وإذا أعلا فلا ينبغي له أن يعطيه من لباسه وكسوته. فإن فعل فلا ينزع له ثوبه الذي هو لابسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>