للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامسة عشرة: أنه لا فرق في الذهب والفضة بين التبر منها والعين والمصوغ، وقد تقدم بيان معنى التبر والعين في كلام الخطابي على آخر الروايات لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وهو الحديث الثامن عشر فليراجع.

السادسة عشرة: النهي عن الصرف نسيئة وهو بيع الذهب بالفضة دَينًا، والأمر برد البيع.

السابعة عشرة: قال النووي في (شرح مسلم): "قال العلماء: إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات (١) من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان". انتهى.

الثامنة عشرة: أنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه ذهبًا، وكذلك المصوغ من الفضة لا يجوز أن يباع بأكثر من وزنة فضة.

التاسعة عشرة: التشديد في الإنكار على من اعتمد على رأيه وخالف النص الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في قصة أبي الدرداء مع معاوية وفي قصة أبي أسيد مع ابن عباس.

العشرون: أن في قصة الصائغ مع ابن عمر -رضي الله عنهما- وقصة أبي الدرداء مع معاوية -رضي الله عنهما- أبلغ رد على من يرى جواز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، وأن الزائد يجعل في مقابلة الصنعة.

الحادية والعشرون: أنه إذا كان في القلادة ذهب وخرز فإنها لا تباع بالذهب حتى تفصل ويميز بين الذهب والخرز فيباع ما فيها من الذهب بوزنه ذهبًا.

الثانية والعشرون: أنه يجوز لمن باع سلعة بدنانير أن يأخذ عنها دراهم، وإذا باعها بدراهم أن يأخذ عنها دنانير بشرط التقابض قبل التفرق، وبشرط أن يكون ذلك بسعر يومها.

الثالثة والعشرون: أنه لا يجوز بيع التمر الطيب بأكثر منه من الرديء وكذلك الحنطة والشعير والملح لا يجوز بيع الطيب منها بأكثر منه من الرديء.


(١) يعني البياعات التي ليس فيها ربا.

<<  <   >  >>