للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: ما ورد في خبر أبان بن أبي عياش، فقد قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة تثبت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء.

قال النووي رحمه الله معقبًا على كلام القاضي: "وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغيَّر بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع" (١).

قال الألباني رحمه الله: "ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى ألا يثبت بها حديث نبوي، والحديث أصل الأحكام بعد القرآن" (٢).

هناك شبهات أخرى ذكرها ابن الحاج رحمه الله وأجاب عليها فقال:

فإن قال قائل: قد شرع الأذان بسبب المنام.

فالجواب: أن هذا يؤيد ما تقدم ذكره من عرض الرؤيا على الشريعة المطهرة فإذا وافقت أمضيت، وإن خالفت تركت بدليل أنهم لم يعملوا بما رأوه حتى عرضوه على صاحب الشريعة، صلوات الله وسلامه عليه فشرع بما رآه عليه الصلاة والسلام، فوجب أن يرجع في ذلك إليه، عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد انتقاله إلى ربه عز وجل.


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ١١٥).
(٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٤٥٦) قال الشيخ ذلك في رده على السيوطي عندما ساق قصة عن حمزة بن عبد المجيد في أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسأله عن الحديث الموضوع من بلغه عني شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانًا به ورجاء لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك، فقال: إنه عني وأنا قلته!

<<  <   >  >>