للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.............................................................

ــ

وليس من المؤمنين في شيء لسعيه في محاربتهم، والعمل على كسر شوكتهم، ولعلو أهل الكفر عليهم.

«حكم من قاتل في صفوف المشركين ضد المسلمين»

طرح الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى- مسألة ثم قام بالإجابة عليها بالتفصيل، فقال رحمه الله تعالى: «مسألة: من صار مختارًا إلى أرض الحرب، مشاقًا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام -وإن لم يفارق دار الإسلام- أمرتد هو بذلك أم لا؟

ثم أخذ يذكر الأدلة على جوابه حتى قال -رحمه الله تعالى-: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من: وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبرأ من مسلم (١).

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه


(١) يشير بذلك إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» الحديث. أخرجه الترمذي (١٦٠٤)، وأبو داود (٢٢٧٤)، والنسائي (٤٦٩٨)، روي مرسلاً وموصولاً ورجح الإمام البخاري إرساله، انظر سنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٣٠٤).

<<  <   >  >>