للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، من ملبوس أو مركوب أو هيئة، قالوا: فإذا تشبه بالكفار في زي، واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر؛ فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال: يكفر، وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يكفر ولكن يؤدب» (١).

وقال علامة الأئمة ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم - أي الكفار -؛ وإن كان ظاهره يقتضي: كفر المتشبه بهم؛ كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] (٢)».

وقال أيضًا في النهي عن مشابهة الظلمة، فكيف بالكفرة: «وقد كره أحمد رضي الله عنه: لبس السواد في الوقت الذي كان شعار الصلاة والجند، واستعفى الخليفة المتوكل من لبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه بعد مراجعة، وكان هذا الزي إذ ذاك شعار أهل طاعة السلطان في إمارة ولد العباس رضي الله عنه.

وكان من لم يلبسه ربما أُتهم بمعصية السلطان، والخروج عليه ...

وسأله رجل - أي: الإمام أحمد - عن خياطة الخز الأسود؟

فقال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه.

وسأله رجل أخيط السواد؟

قال: لا.


(١) سبل السلام (١/ ٢٣٤).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم - تحقيق محمد حامد الفقي/ ٨٣.

<<  <   >  >>