للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[امتناع تعيين الثنتين والسبعين فرقة]

[وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفه هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل].

لابد له من دليل، ولا يمكن أن يكون عليه دليل.

إذاً العلم بتعيين أسماء هذه الطوائف على التفصيل والتمام علم ممتنع؛ لأنك إذا اعتبرت الطوائف من جهة أصولها قلّت، وإذا اعتبرتها من جهة مفصلها زادت وكثرت ..

هذه جهة.

الجهة الثانية: لو فرض جدلاً أن ثمة ثنتين وسبعين طائفة، فإن الجزم بأنها هي المقصودة في الحديث فيه أيضاً تأخر من جهة العلم والإمكان؛ لأنه قد يكون مقصوداً في كلامه صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف التي لم تظهر بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كثيراً من الافتراق سيقع في آخر هذه الأمة، كما أن بعضه أدرك صدر هذه الأمة، وقال في حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم في سياق طويل: (وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها) فهناك افتراق سيقع في آخر الأمة.

إذاً الجزم متعذر من أوجه متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>