للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: قلتُ: فكيف كتب على الناس الوصية، أمروا بها ولم يوصِ؟!

قال: "أوصى بكتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ-".

أخرجه البخاري (٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٥٢٢) ومسلم (١٦٣٤) وأحمد (٤/ ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٨١) والنسائي (٦/ ٢٤٠) والترمذي (٢١١٩) وابن ماجه (٢٦٥٦) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٣١٥/ ٧٢٢) والدارمي (٤/ ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠/ ٣٢٢٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٠٦/ ١٠٩٨٦) وابن حبان في "صحيحه" (رقم: ٦٠٢٣). من طرق؛ عن مالك بن مغول به.

فقه الأثر:

قال الحافظ ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ- في مقدمة تفسيره (١/ ٢٥٦ - ط. ابن الجوزي):

"وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدَّفتين. وذلك أن الناس كُتِبَ عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]. وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فلم يترك شيئًا يورث عنه، وإنما ترك مالَهُ صدقة جارية من بعده فلم يَحْتَجْ إلى وصية في ذلك. ولم يوصِ إلى خليفة يكون بَعْدَهُ على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهرًا من إشارته وإيماءاته إلى الصِّدّيق، ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثمَّ عَدَلَ عن ذلك، وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (١)، وكان كذلك، وإنما أوصى الناسَ باتباع كلام الله".

* * *

١١٨ - عن أبي ذرّ - رضي الله عنه -، قال: "تركَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائرٌ يطيرُ بجناحَيْهِ إلا عندنا منه علمٌ".

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١/ ٢٦٧/ ٦٥) والبزار (١/ ٨٨/ ١٤٧ -


(١) أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما.