للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالت: "يرحمُ الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".

أخرجه البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦، ٤٢٥٣، ٤٢٥٤) ومسلم (١٢٥٥) وأحمد (٢/ ٧٢، ٥٥، ١٥٧) والنسائي في "الكبرى" (٤٧١/ ٤٢٢٢) والترمذي (٩٣٦) وابن ماجه (٢٩٩٨) وغيرهم.

فقه الأثر:

قول ابن عمر - رضي الله عنهما - عن صلاة الضحى إنها بدعة؛ هذا هو المشهور عنه، فإنه - رضي الله عنه - كان لا يراها من الصلاة التي ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه صلّاها، فقد روى البخاري (برقم: ١١٧٥) عن مورّق قال: "قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: أتصلّي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلتُ: فالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا إخاله".

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح -كما في "الفتح " (٣/ ٦٣/ تحت الحديث: ١١٧٥) - عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: "إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا".

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -كما في "الفتح" أيضًا- عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألتُ ابن عمر عن صلاة الضحى. فقال: "بدعة ونعمت البدعة".

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦٤): "وفي الجملة؛؟ ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر، أو الذي نَفَاهُ صفة مخصوصة ..

قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلُّونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بدّ ففي بيوتكم" اهـ.

قلت: وصلاة الضحى ثابتة في أحاديث كثيرة، لكن لعل الأمر -كما ذكر غير واحد من أهل العلم- خفي على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.