للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكف أو المعصم أو نحوه، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، فيخضر.

والنامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه.

والمتفلّجة: هي التي تعالج أسنانها فتفرق بينها، أو تحدّها وترقّها إذا كبرت في السنّ حتى تشبه الشابات.

وفي الأثر تحريم هذه الأمور، ولعن من فعلها.

واختلف العلماء في النامصة؛ هل لها أن تحلق لحيتها إن نبت لها لحية، أو أن ترقّق حواجبها إن طلب زوجها ذلك منها.

فقد قال أبو جعفر الطبري -فيما نقله عنه أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٥) -: "لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خَلْقها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادة أو نقص؛ التماس الحسن لزوج أو غيره، سواءٌ فلَّجت أسنانها، أو وشرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجوز لها حَلْقَ لحيةِ أو شارب، أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله تعالى".

وقد استثنى الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- من النمص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب .. وقال: لا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب.

انظر "المنهاج شرح صحيح مسلم" (١٤/ ١٠٥ - ١٠٧) و"فتح الباري" (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١/ تحت الحديث رقم: ٥٩٣٩).

وفي الأثر بيان أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما قاله بمنزلة ما جاء في القرآن الكريم، فلا يجوز لأحد أن يفصل بين الكتاب وبين السنة، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالًا بعيدًا، بل من أنكر السنة فقد كفر.

قوله: "لم نجامعها"؛ قد يكون المقصود به الوطء، وقد يكون المقصود به المساكنة والإجتماع، والأخير مال إليه الحافظ في "الفتح".

* * *

١٨٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ