للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٧٧) تحت الحديث رقم (١٩٢٧)، والشيخ الألباني في "الصحيحة" (١/ ٤٣٥).

وعلّقه البخاري في"صحيحه" -٣٠ - كتاب الصوم، (٢٣) باب المباشرة للصائم. قال: وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "يحرم عليه فرجها".

فقه الأثر:

فيه دليل بأن الصائم يحل له الإستمتاع بامرأته دون الجماع، فيجوز له المباشرة والتقبيل، وغير ذلك.

قال الحافظ ابن خزيمة -رَحِمَهُ اللهُ- في "صحيحه" (٣/ ٢٤٢): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين -أحدهما مباح، والآخر محظور- إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودلَّ الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دلَّ بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة" اهـ.

* * *

٢٤٩ - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - "كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣١٧/ ٢/ ٩٤٣٠ - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٠/ ٤) والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٣٤).

من طريق: زكريا، عن الشعبي، عن أبي ميسرة به.

وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (١/ ٤٣٦) على شرط الشيخين.

* * *

٢٥٠ - وعن مسروق، قال: سألت عائشة: ما يحلُّ للرجل من امرأته صائمًا؟

قالت: "كل شيءٍ إلا الجماع".

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ١٩٠) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق به،