للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مختصرًا، وأحمد (٥/ ٣٦ - ٣٨) والطيالسي في "مسنده" (٨٨٣) والبيهقي (٤/ ٢٢) والحاكم (١/ ٣٥٥).

وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (رقم: ١٨٠٤).

فقه الأثر:

قال القرطبي في "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" (١/ ٩٢ - ٩٣ - ط. المكتبة العصرية) -نقلًا عن ابن عبد البر-: "والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السجية قليلًا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويُكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها.

وقال إبراهيم النخعي: انشطوا بها قليلًا، ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى".

وقال العلامة ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٥١٧ - الرسالة): "وكان يأمر بالإسراع بها، حتى إن كانوا ليرملون بها رملًا، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب؛ اليهود، وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرمُلُ رملًا".

وانظر "الأمر بالاتباع" للسيوطي (ص ٢٥١) و"أحكام الجنائز" للعلامة الألباني (ص ٣١٤ - المعارف).

* * *

٢٧ - عن الأعمش، قال: سمعتُ سالمًا قال: سمعتُ أم الدرداء تقول: دخل أبو الدرداء وهو مُغضَبٌ، فقلتُ: ما أغضبكَ؟

فقال: "والله ما أعرف من أمّة محمد - صلى الله عليه وسلم - شيئًا إلا أنهم يُصلُّونَ جميعًا".

أخرجه البخاري (٦٥٠) وأحمد في "مسنده" (٥/ ١٩٥) و (٦/ ٤٤٣) أو رقم (٢١٧٩٠، ٢٧٦٠٧، ٢٧٦٠٨ - قرطبة) وفى "الزهد" (٢/ ٦٠ - ط. دار النهضة) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٩٦) وابن بطة في "الإبانة" (٧٢٥). من طرق؛ عن الأعمش به.