للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولعلَّ زيدًا - رضي الله عنه - لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور، أو عَلِمَها، لكن استجازه لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إلا رقمًا في الثوب)، فيكون معذورًا لعدم علمه بها.

وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور؛ فلا عذر له في مخالفتها ... ".

* * *

٤٥٤ - وروى الإمام مالك، عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعود، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يَعودُهُ، قال: فوجَدَ عنده سهلَ بنَ حُنَيْفٍ، فدعا أبو طلحة إنسانًا، فنزعَ نَمَطًا من تحته، فقال له سهلُ بنُ حُنيفٍ: "لم تَنْزَعْهُ"؟!.

قال: "لأن فيها تصاوير، وقد قال فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما علِمْتَ".

فقال سهل: "ألم يقُلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا ما كان رَقمًا في ثوب"؟

قال: بلى، ولكنه أطيبُ لنفسي".

أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٦٦/ ٧) في الاستئذان، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٨٦) أو رقم (١٦٠٢٦ - قرطبة)، والترمذي (١٧٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٦٦)، وفي "المجتبى" (٨/ ٢١٢)، وغيرهم.

من طريق: أبي النضر به.

وصححه الترمذي، وقال الشيخ الألباني في "غاية المرام" (ص ١٣٤): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

* * *

- النهيُ عن نَعْيِ الميت:

٤٥٥ - قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-: ثنا يحيى بن آدم، ثنا حبيب بن سليم العبسي، عن بلال العبسي، عن حذيفة، أنه كان إذا ماتَ له ميتٌ، قال: