للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد الأربعين في الجمعة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق، إلا أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها والٍ. قال: وليس الوالي من شرط الشافعي.

وقال مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة، وفيها سوق، ومسجد يجمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة. ولم يذكر عددًا محصورًا، ومذهبه في الوالي كمذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وتنعقد عندهم بأربعة.

وقال الأوزاعي: إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي.

قال أبو ثور: هي كباقي الصلوات في العدد" اهـ.

* * *

- رخصةُ الإفطار والإطعام للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والحامل، والمرضع:

٤٩٨ - قال ابن جرير الطبري: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"كان الشيخُ الكبير، والعجوز الكبيرة- وهما يطيقان الصوم- رخَّصَ لهما أن يُفْطِرَا إن شاءا، ويُطْعِمَا لكل يوم مسكينًا، ثم نُسخَ ذلك بعد ذلك {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحُبلى والمرضع إذا خَافَتَا".

صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٢/ ١٦٢ - ١٦٣) أو (٣/ ٤٢٥/ رقم: ٢٧٥٢ - ٢٧٦٣ شاكر)، وأبو داود (٢٣١٨) - بنحوه مختصرًا - وابن الجارود في "المنتقى" (٣٨١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).

من طريق: سعيد بن أبي عروبة به.