للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" حديث علي بن الجعد الجوهري (١/ ٤١ - ٤٢/ رقم: ٩٦ - ط. الخانجي)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٣٠/ رقم: ٣١٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٥/ رقم: ٢٨٤٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٥٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٣٧).

من طرق؛ عن شعبة به.

وإسناده صحيح، وسماع ابن المسيب من عمر صحيح كما تقدم في الجزء الأول، عند الأثر رقم (١٢٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٩٥/ رقم: ١١٤٤٣ - العلمية) قال: حدثنا ابن فضيل، عن العلاء، عن عمرو بن مرة، قال: قال عمر: .. فذكره بنحوه.

وإسناده ضعيف منقطع. والصواب الرواية الأولى.

وسيأتي تخريج بعض الآثار الأخرى في المسألة -إن شاء الله تعالى-.

وانظر "أحكام الجنائز" للعلّامة الألباني (ص ١٤٢ - ١٤٦ ط. المعارف).

* * *

٥٤٨ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أن ناسًا من أهل الشرْكِ كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزَنُوا فأكثروا، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقالوا: إن الذي تقولُ وتدعو إليه لحسَنٌ، لو تخبرُنا أنَّ لما عملنا كفَّارة. فنزل: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)} [الفرقان: ٦٨]، وئزل: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} [الزمر: ٥٣].

أخرجه البخاري (٤٨١٠)، ومسلم (١٢٢)، وأبو داود (٤٢٧٤) -مختصرًا جدًّا- والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٨٧ - ٨٨) أو رقم (٤٠١٥ - المعرفة) وغيرهم.

من طريق: يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.