للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- في "الفتح" (٣/ ٥٠٣):

"ويؤخذ منه: إكرام من أخبر المرء بما يسرُّه وفرح العالم بموافقته الحق، والإستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم، والتكبير عند المسرَّة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل" اهـ.

* * *

- الإغتسال والوضَوء بالماء الساخن:

٥٥٤ - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب كان يغتسل ويتوضأ بالحميم".

وفي لفظ: "كان لعمر قمقم يسخّن فيه الماء؛ فيتوضأ".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٥)، وعبد الرزاق (١/ ١٧٤ - ١٧٥/ رقم: ٦٧٥)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٥٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٥١/ رقم: ١٦٦)، والشافعي في "الأم" (١/ ١٦)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٦)، وفي "السنن الصغير" (٦٠)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ٦٤).

من طرق؛ عن زيد بن أسلم به.

وعلّقه البخاري مجزومًا به (١/ ٢٩٨) - كتاب "الوضوء"، باب: وضوء الرجل مع امرأته.

وصحَّحه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٤٨ - ٥٠/ رقم: ١٦).

وانظر: "البدر المنير" لابن الملقِّن (١/ ٤٣٢ - ٤٣٤ ط. دار الهجرة).

* * *

٥٥٥ - وقال أبو عبيد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: سألت نافعًا: عن الماء المسخَّن. فقال: "كان ابنُ عمر يتوضَّأ بالحميم".

وفي رواية: "أنه كان يغتسل بالحميم".