للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم.

قيل: لقي أبو ظبيان عليًّا وعمر - رضي الله عنهما -؟

قال: نعم" اهـ.

فقه الأثر:

قال الخطابي في-"معالم السنن " (٣/ ٣١٠): "لم يأمر عمر - رضي الله عنه - برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحدِ ممَّن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تُجَنُّ مرَّة وتفيق أخرى، فرأى عمر - رضي الله عنه - أن لا يسقط عنها الحدّ لما يصيبها من الجنون؛ إذْ كان الزِّنى منها في حال الإفاقة، ورأى عليّ - كرَّم الله وجهه - أنَّ الجنونَ شُبهة يُدْرَأُ بها الحدُّ عمّن يُبتلى به، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات، فلعلَّها قد أصابت وهي في بقية من بلائها، فوافق اجتهادُ عمر - رضي الله عنه - اجتهادَه في ذلك، فدرأ عنها الحد، والله أعلم بالصواب" اهـ.

قلت: وفيه بى جوع عمر - رضي الله عنه - للصواب والحق لمَّا بيَّن له عليٌّ - رضي الله عنه -، وهذا حال أصحابِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٥٨٣ - قال عبد الرزاق الصنعاني الحافظ: عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابنَ عباس - رضي الله عنهما - يقرأ: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: ٧]

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١١٦)، وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ١٣٠ - ١٣١/ رقم: ٢٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٦/ ٢٥٢/ رقم: ٦٦٢٧ - شاكر)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٨٩).

من طريق: معمر به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.