للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧]. ولفظه: "من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".

ووصله: ابن خزيمة في "صحيحه " (٢٥٩٦)، وابن مردويه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٣٢) -، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٣٤٣)، وابن حجر في "التغليق" (٣/ ٥٩).

من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.

وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٣٢ - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية ١٩٧ من سورة البقرة. والشيخ الألباني في "مختصر صحيح البخاري " (١/ ٤٦٢/ رقم: ٣١١).

* * *

- الجمع بين الأختين بملك اليمين:

٦١٨ - عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلاً سألَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟

فقال عثمان - رضي الله عنه -: "أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".

قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فسأله عن ذلك، فقال: "لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالاً".

قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٣١٢/ رقم؛ ١٢٣٣ - ط- الهلالي)، والشافعي في "مسنده" (١٤١٩ - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (٦/ ٦/ رقم: ٢١٧٩ - ط. دار الوفاء)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٩) أو (٦/