للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقه الأثر:

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٢٠): "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع".

وقال الإمام النووي في "المنهاج" (٤/ ٢٥٠): "هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين؛ وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقَّة ظاهرة.

وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم".

* * *

- تزيين الجدر بالفرش والبسط:

٦٢١ - قال الحافظ أبو القاسم الطبراني -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم (١) بن عبد الله، قال:

"أعرستُ في عهد أبي، فآذن (٢) أبي الناس = وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا، وقد ستروا بيتي بنجاد (٣) أخضر، فقال: يا عبد الله؛ أتسترون الجدر؟!.

قال أبي -واستحيى-: غلبننا النساء يا أبا أيوب.

قال: من خشي أن يغلبنه النساء، فلم أَخْشَ أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا.

ثم خرج -رَحِمَهُ اللهُ-".

أثر جيد لا بأس به. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ رقم: ٣٨٥٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٤/ رقم: ٢٥٢٥٢)، وابن عساكر في


(١) في مطبوعة "المعجم الكبير": سلم!
(٢) في مطبوعة "المعجم الكبير": فأذن!
(٣) في مطبوعة "المعجم الكبير": ببجاد.