للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن حُميد، عن أبي الطُّفيل به.

وإسناده صحيح.

فقه الأثر:

قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي -رَحِمَهُ اللهُ- في "شرح السُّنَّة" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣):

"إذا جامع المحرمُ امرأتَه قبل التَّحَلُّلِ فسد حجُّه، سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بَدَنةٌ، فيجب عليه المضيُّ في الفاسدِ، ثم عليه القضاءُ من قابِلٍ، وإن كانت المرأةُ محرِمَةَ وطاوعت فعليها القضاءُ أيضًا، وعليها الهديُ عند أكثر أهل العلم كما على الرجل، والمشهور من قولي الشافعي: أنه لا يجب إلا هديٌ واحدٌ، وهو على الرجلِ، كما قال في كفَّارةِ الجماع في نهار رمضان.

وإذا خرَجَا في القضاءِ يفترقانِ حذَرًا عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحلُّلين لا يَفْسُدُ حجُّه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم.

ثم تلك الفدية: بدَنَة أم شاة؟ اختلفوا فيه؛ رُوي عن ابن عباس أنه أمر بنحر بدَنة، وهو قول عكرمة وعطاء، وذهب أصحابُ الرأي إلى أنه إِنْ جَامَعَ قبل الوقوف فسد حجُّه وعليه شاة، وإِنْ جَامَعَ بعد الوقوف لا يفسد حجُّه وعليه بدَنة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة؛ عليه القضاء؛ روي ذلك ابن عمر، وهو قول الحسن وإبراهيم.

ولو قَبْلَ المحرمُ امرأتَه أو باشر فيها (١) دونَ الفرج لم يفسد حجُّه، وعليه دمُ شاةِ، سواءٌ أَنْزَلَ أم لم يَنْزِلْ.

وقال مالك: إِنْ أَنْزَلَ فسد حجُّه، وعليه القضاءُ والهَدْيُ، ولو أنزل بفكرة أو نظر أو احتلام؛ فلا شيء عليه.


(١) هكذا في المطبوع، والذي استظهرهُ أنها: فيما. والله أعلم.