للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عبد الله - عفا الله عنه -، وتجاوز عن زلاته وسيئاته-:

ولعل منع هؤلاء التابعين كان لخشية، أو لرأي خاص بهم، أو لسبب آخر، ويحتمل أيضًا: عدم بلوغ الحديث (حديث أم عطية) لهم.

وأيًّا كان؛ فقولهم هذا مخالف للصحيح الثابت من هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمره، فلا حجَّة فيه.

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري في "الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف" (٤/ ٢٦٣):

"وكرِهتْ طائفة خروجَ النساء إلى العيدين؛ كره ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى.

وقال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين.

وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم؛ فإنا نكره لهنَّ ذلك، ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين، وأما غير ذلك؛ فلا".

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رَحِمَهُ اللهُ- في "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" (٦/ ١٣٩ - ١٤١ ط. دار ابن الجوزي):

"وفي خروج النساء إلى العيدين أحاديثُ كثيرة -قد سبق بعضها، ويأتي بعضُها أيضَا-.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

أحدها: أنه مُستحَبٌّ، وحُكي عن طائفة من السلف؛ منهم: علقمة. ورُوي عن ابن عمر: أنه كان يُخرج نساءه. ورُوي عنه؛ أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث عن علي، قال: "حق على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين. ولم يكن يُرخصُ لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.