للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبق بإسناده (١)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.

* * * * *

مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.

لنا:

حديث ثوبان: " لكلِّ سهوٍ سجدتان ".

وقد سبق بإسناده (٢).

* * * * *

مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.

وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.


(١) رقم: (٩٧٥).
(٢) رقم: (٩٧٨).
وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ