للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثابت البُنَانيِّ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).

ز: ٩٨٥ - عن أبي قتادة قال: ذكروا للنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نومهم عن الصَّلاة، قال: " إنه ليس في النَّوم تفريط، إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصَّلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلِّها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها ".

رواه مسلم هكذا (٢)، وقيل: إنَّ قوله: (إذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها) وهمٌ من عبد الله بن رباح الذي روى عن أبي قتادة، أو من أحد الرُّواة في إسناد حديثه، والله أعلم (٣).

وفي آخر حديث أبي قتادة: قال عبد الله بن رباح: إنِّي لأحدِّث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حُصين: انظر أيُّها الفتى كيف تحدِّث! فإنِّي أحد الرَّكب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممَّن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدِّث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدَّث (٤) القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، وما شعرت أنَّ أحدًا حفظه كما حفظته!

وحُكي عن البخاريِّ أنَّه قال: لا يتابع في قوله: (فليصلِّ إذا ذكرها


(١) "الجامع": (١/ ٢١٨ - ٢١٩ - رقم: ١٧٧) وفيه: (حسن صحيح).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ١٣٩)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - رقم: ٦٨١).
(٣) في هامش الأصل: (حـ: ويحتمل أن يكون قوله: " فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " يعني فليصل الصلاة الآتية عند وقتها، ولا يتهاون فيها) ا. هـ
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وفي "صحيح مسلم": (فحدثت).