للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، ومن الفجر قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدركها " (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ، وليس في حديثه ذكر الفجر (٢).

١٠١٤ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن يزيد ثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن عَزْرة بن تميم (٣) عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس فليصلِّ إليها أخرى " (٤).

ز: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن معاذ (٥) O.

احتجُّوا:

١٠١٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا أحمد بن عتيق ثنا محمد بن سنان ثنا همَّام قال: سمعتُ قتادة يحدِّث عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من صلَّى ركعة من الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليصلِّ الصُّبح " (٦).

وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ معناه فليتمَّ صلاة الصُّبح، بيانه:


(١) "المسند": (٦/ ٧٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ١٠٢ - ١٠٣)؛ (فؤاد - ١/ ٤٢٤ - رقم: ٦٠٩) ولفظه: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها ".
(٣) في "التحقيق": (نعيم).
وفي هامش الأصل: (كان فيه: " نعيم " وهو تصحيف) ا. هـ
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٥) "السنن الكبرى": (١/ ١٧٦ - رقم: ٤٦٣).
(٦) "سنن الدارقطني": (١/ ٣٨٢).