للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال داود: تبطل صلاتها دون الرِّجال.

لنا:

١١٣٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (١).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢).

احتجُّوا بحديثين:

الحديث الأوَّل: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار ".

وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصَّلاة (٣).

قلنا: إنَّما هذا إذا مرَّت بين يديّ المصلِّي، ولهذا في أوَّل حديث أبي ذرٍّ: " يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود "، وقد ذكرناه أيضًا بإسناده (٤).

١١٣٨ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعامٍ صنعته، فأكل منه، ثُمَّ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قوموا فلأُصَلِّي لكم ". قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من


(١) "المسند": (٦/ ٣٧).
(٢) "صحيح البخاري": (١/ ١٠٧)؛ (فتح - ١/ ٤٩٢ - رقم: ٣٨٣).
"صحيح مسلم": (٢/ ٦٠)؛ (٢/ ٣٦٦ - رقم: ٥١٢).
(٣) رقم (٩١٣).
(٤) رقم (٩١٢).