للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (١).

* * * * *

مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.

١٤٠٣ - قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (٢).

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

* * * * *

مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.

وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.

١٤٠٤ - قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد


(١) المسألة رقم (٢١٤)، والحديث رقم (١١٣٩).
(٢) "المسند": (٤/ ١٥٢).
(٣) "صحيح مسلم": (٢/ ٢٠٨)؛ (فؤاد - ١/ ٥٦٨ - رقم: ٨٣١).