للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي المسألة ثلاثة أقوال أعدلها الصَّلاة عليه إذا لم يكن قد صُلِّي عليه، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.]

وقد قال أبو حنيفة: لا تقرأ، ولكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى.

لنا حديثان:

١٤١٤ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن بشَّار ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنَّ ابن عباس صلَّى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: إنَّه من السُّنَّة - أو من تمام السُّنَّة - (١).

١٤١٥ - قال التِّرمذيُّ: وثنا أحمد بن منيع ثنا زيد بن الحبُاب أنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (٢).

١٤١٦ - الحديث الثَّاني: قال ابن ماجه: ثنا إبراهيم بن المستمر ثنا أبو عاصم ثنا حمَّاد بن جعفر العبديُّ قال: حدَّثني شَهْر بن حَوْشب قال: حدَّثتني أمُّ شَريك الأنصاريَّة قالت: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ على الجنازة


(١) "الجامع": (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥ - رقم: ١٠٢٧) وقال: (حديث حسن صحيح).
(٢) "الجامع": (٢/ ٣٣٤ - رقم: ١٠٢٦).