للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكم الحول.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا أربعة أحاديث:

١٤٧٩ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول " (١).

عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.

قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.

وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (٢).

ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.

١٤٨٠ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن


(١) "الجامع": (٢/ ١٨ - ١٩ - ر قم: ٦٣١).
(٢) "الجامع": (٢/ ١٩ - ر قم: ٦٣٢) بتصرف.