للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: الصَّواب وقف هذا الحديث على جابر.

وعافية: لا نعلم أحدًا تكلَّم فيه، وهو شيخٌ محلُّه الصَّدق، قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيُّوب فقال: أبو عبيدة عافية بن أيُّوب، مصريٌّ، ليس به بأسٌ (١).

١٥٤٨ - وقد روى الشَّافعيُّ عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزَّكاة؟ فقال جابر: لا.

فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير (٢).

وقال الأثرم: سمع أبا عبد الله يقول: في زكاة الحلي عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون فيه زكاةً، وهم: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء (٣) O.

أمَّا حجَّتُهم:

فلهم أحاديث، وهي على ضربين: عامة وخاصة.

فالعامة ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ".

وقد سبق بإسناده من حديث أبي سعيدٍ (٤)، وأخرجه مسلمٌ في أفراده


(١) "الجرح والتعديل": (٧/ ٤٤ - رقم: ٢٤٥).
(٢) "الأم": (٢/ ٤١).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة: (٤/ ٢٢١ - رقم: ٤٥٠)، و" شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (٢/ ٤٩٦)، ولا ندري عن تسمية الخمسة هل هي من كلام الإمام الأحمد أم لا؟
(٤) رقم: (١٥٢٤).