للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.

ز: رواه أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (١)، ورواه البخاريُّ [بمعناه] (٢) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (٣) O.

١٥٦٠ - الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (٤) نصر المالكيُ (٥) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه ".

ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (٦).

١٥٦١ - وقال صاحب "المغني": وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه " (٧) O.

*****


(١) " الأموال": (ص: ٤٤٢ - رقم: ١٢٤٧).
(٢) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(٣) "صحيح البخاري": (٩/ ٥٧٠)؛ (فتح- ١٣/ ٣٠٥ - رقم: ٧٣٣٨) ولم يسق لفظه، وانظر: " النكت الظراف " لابن حجر: (٧/ ٢٥٤ - رقم: ٩٨٠٢).
وهكذا وقع هذا الكلام في الأصل و (ب) على أنه من زيادات ابن عبد الهادي، وهو موجود في مطبوعة "التحقيق" فالله أعلم.
(٤) في (ب) و"التحقيق": (ابن).
(٥) في (ب): (المكي).
(٦) في (ب): (مرفوعًا)!
(٧) "المغني": (٤/ ٢٦٤ - المسألة رقم: ٤٦٠).