للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.

لنا:

١٥٧١ - ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها (١).

والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.

فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.

قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.

١٥٧٢ - ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال (٢) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.

قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] (٣).

ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.

ز: ١٥٧٣ - قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة (٤) إلى


(١) "الموطأ": (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ - الزكاة- الباب: ٣) مع اختلاف في اللفظ، وسيورد المنقح لفظه من رواية الشافعي عن مالك.
(٢) (عن بلال) غير موجودة في (ب).
(٣) في الأصل: (القول)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(٤) في (ب) ومطبوعة "الأم": (لا تؤخذ منها الزكاة)، وما بالأصل موافق لما في " سنن البيهقي ": (٤/ ١٥٢) وما في مطبوعة "الموطأ".