للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو داود (١) والنَّسائيُّ (٢) جميعًا عن قتيبة كلاهما عنه به.

قال البخاريُّ: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النِّقاب والقفَّازين، وقال عبيد الله: (ولا ورس)، وكان يقول: (لا تنتقب المحرمة ولا تليس القفَّازين)، وقال مالك عن نافع

عن ابن عمر: (لا تنتقب المحرمة)، وتابعه ليث بن أبي سليم.

وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله ومالك وأيوب

موقوفًا O.

*****

[مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.]

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلتنظر من ثَمَّ (٣).

*****

مسألة (٤٠٦): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام.

وعنه: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومالك.


(١) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥٤ - رقم: ١٨٢١).
(٢) "سنن النسائي": (٥/ ١٣٣ - رقم: ٢٦٧٣).
(٣) المسألة رقم: (٢٧٨).