للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجوز ولا فدية عليه.

لنا:

أنَّ رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مُضْحِين، وقال: " خذوا عنِّي ".

احتجُّوا:

٢١٣٩ - بما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا محمَّد بن [سلمة] (١) عن أبي عبد الرَّحيم عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن حُصَين عن أم الحُصَين قالت: حججنا مع النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة (٢).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ أبا عبد الرَّحيم ضعيفٌ.

والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون رافع الثَّوب لم يظلِّل به، وإنَّما رفعه من ناحية الشَّمس.

ز: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه مسلمٌ في "صحيحه" عن أحمد


(١) في الأصل: (مسلمة)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن أبي داود".
(٢) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥٨ - رقم: ١٨٣٠).