للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (١) والزَّيت فلا فدية عليه.

وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.

وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.

٢١٤٠ - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (٢). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (٣).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.

ز: رواه الإمام أحمد (٤) وابن ماجة (٥) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (٦).


(١) في " المصباح المنير ": (٣٠٨ - مادة: الشرج): (الشَّيْرَج: معرَّب من " شَيْرَة "، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيَّر: شَيْرَجٌ، تشبيها به، لصفائه، وهو بفتح الشين) ا. هـ
(٢) في " النهاية ": (٤/ ١١ - مادة: قتت): (أي: غير مطيَّب، وهو الذي يطبخ في الرياحين حتى تطيب ريحه) ا. هـ
(٣) "الجامع": (٢/ ٢٨٣ - رقم: ٩٦٢)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير أ. هـ
(٤) "المسند": (٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥).
(٥) "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠٣٠ - رقم: ٣٠٨٣).
(٦) "التاريخ": (ص: ١٩٠ - رقم: ٦٩٢).