للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.

٢١٤٦ - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (١) O.

*****

مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.

وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله عليه السَّلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (٢).

إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.

*****

مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.


(١) سنن البيهقي: (٥/ ٥٧).
(٢) رقم: (١٣٦٢).