للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الوقوف]

مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.

٢٢٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالموقف (١)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت

نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه " (٢).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: روى هذا الحديث أصحاب " السُّنن الأربعة " (٤) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.


(١) فوقها بالأصل: (كذا)، وفي الهامش: (حـ: يعني بجمع).
(٢) "المسند": (٤/ ٢٦١).
(٣) "الجامع": (٢/ ٢٢٨ - رقم: ٨٩١).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٥٠٥ - رقم: ١٩٤٥)؛ "سنن النسائي": (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤ - الأرقام: ٣٠٣٩ - ٣٠٤٣)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠٠٤ - رقم: ٣٠١٦).