للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.

وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.

لنا أربعة أحاديث:

٢٢٨٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة، فقال: " من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ " (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.

٢٢٨٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين عليهما السَّلام (٤).

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (٥)، ورواه


(١) "المسند": (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٢٨٣٥) من طريق محمَّد بن سليمان الأنباري عن عبد الملك بن عمرو عن داود به، ورواه من طريق القعنبي عن داود عن عمرو ابن شعيب مرسل.
(٣) "سنن النسائي": (٧/ ١٦٢ - ١٦٣ - رقم: ٤٢١٢).
(٤) "المسند": (٥/ ٣٥٥).
(٥) لم نقف عليه، وهو في "المسند": (٥/ ٣٦١) من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين به.