للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل القبض]

مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.

لنا:

٢٣٥٣ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: " إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ " (١).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سِماك (٢)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣) والحاكم (٤)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر


(١) "المسند": (٢/ ١٥٤).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ١٢٤ - رقم: ٣٣٤٧)؛ "الجامع" للترمذي: (٢/ ٥٢٣ - رقم: ١٢٤٢)؛ "سنن النسائي": (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ - رقم: ٤٥٨٢)؛ " سنن ابن ماجة ": (٢/ ٧٦٠ - رقم: ٢٢٦٢).
(٣) لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في "العلل": (٤/ق: ٧٣/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في "سننه": (٣/ ٢٣ - ٢٤).
(٤) "المستدرك": (٢/ ٤٤).