للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا مُلِّك.

وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.

ونحن نستدل:

بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٦] (١).

احتجُّوا بحديثين:

٢٣٧٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (٢).

أخرجاه في "الصحيحين " (٣).

٢٣٧٤ - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد " (٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج


(١) في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ
(٢) "المسند": (٢/ ٩).
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥)؛ (فتح- ٥/ ٤٩ - رقم: ٢٣٧٩).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١١٧٣ - رقم: ١٥٤٣).
(٤) "سنن أبي داود": (٤/ ٣٦٣ - رقم: ٣٩٥٨).