للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى هذا الحديث: مسلمٌ عن أبي كريب (١)، والله أعلم O.

٢٤٣٦ - قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عَبْدُ بن حُميد ثنا رَوْح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أَسْلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بَكْرةً، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيا. فقال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعطه

إيَّاه، فإنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً " (٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

*****

مسألة (٥٢٢): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون بالوزن؟ فيه روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه.

لنا:

٢٤٣٧ - ما أخبرنا به محمَّد بن عبد الباقي أنبأنا الجوهريُّ أنا أبو حفص عمر بن محمَّد بن عليِّ الصيرفيُّ ثنا أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن ناجية ثنا الزبير ابن بكَّار قال: حدَّثتني أمُّ كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت: حدَّثتني صفيَّة بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدِّها هشام بن عروة


(١) "صحيح مسلم": (٥/ ٥٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٥ - رقم: ١٦٠١).
(٢) "الجامع": (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٥ - رقم: ١٣١٨).
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ٥٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٤ - رقم: ١٦٠٠).