للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٢٣): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.

وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.

٢٤٣٩ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقرض (١) أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك " (٢).

ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) (٣) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.

وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك ... فذكره (٤).

كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ (٥).


(١) في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ
(٢) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (٥/ ٣٥٠).
(٣) وكذا هو في "سنن البيهقي"، وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥): (.... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: " يحيى بن أبي إسحاق الهنائي " .....) أ. هـ
(٤) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨١٣ - رقم: ٢٤٣٢).
(٥) انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥)، و" النكت الظراف " لابن حجر، و"سنن البيهقي": (٥/ ٣٥٠)، و" الجوهر النقي " لابن التركماني، و" بيان الدليل " لابن تيمية: (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥ - الوجه: ٢٠).