للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه.

وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ (١).

ووثَّقه ابن حِبَّان (٢) O.

٢٤٤٠ - قال سعيد: وحدَّثنا سفيان ثنا عمَّار الدُّهنيُّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: إنِّي أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى إليَّ سمكةً قوَّمتها ثلاثة عشر درهمًا. فقال: خذ منه سبعة دراهم.

ز: ٢٤٤١ - قال أبو الجهم العلاء بن موسى في "جزءه": حدَّثنا سوار عن عمارة عن عليٍّ قال: البيع يهدم الشرط. وقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا ".

هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم (٣) O.

*****


(١) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٦/ ٣٧٠ - رقم: ٢٠٤٢) من رواية أبي طالب.
(٢) "الثقات": (٧/ ٢٧٢).
(٣) في هامش الأصل: (حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من جهته. ذكره عبد الحق في " أحكامه ") ا. هـ وهذه الحاشية يبدو أنها ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر: " بغية الباحث " للهيثمي: (ص: ١٤١ - ٢٤٢ رقم: ٤٣٦).